پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص304

وقال المرتضى : لا تصح الوصية في حال الصحة والمرض جميعا بأكثر منالثلث ، وكذلك تمليك يستحق لموت المملك ، وإذا أوصى الانسان بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث على ما نذكره .

( فصل ) فان قيل : كيف قال تعالى ” فمن خاف من موص ” لما قد وقع ، والخوف انما يكون لما لم يقع .

قلنا : فيه قولان : أحدهما : أنه خاف أن يكون قد زل في وصيته فالخوف للمستقبل ، وذلك الخوف هو أن يظهر ما يدل على أنه قد زل ، لانه من جهة غالب الظن .

والثاني : لما اشتمل على الواقع ولم يقع جاز فيه خلاف ذلك ، فيأمره بما فيه الصلاح وما وقع رده إلى العدل بعد موته .

والجنف الجور ، وهو الميل عن الحق .

قال الحسن : هو أن يوصي في غير القرابة .

قال : فمن أوصى لغير قرابته رد إلى أن يجعل للقرابة الثلثان ولمن أوصى له الثلث .

وهذا باطل عندنا ، لان الوصية لا يجوز صرفها عمن أوصى له ، وانما قال الحسن ذلك لقوله ان الوصية للقرابة واجبة ، وعندنا أن الامر بخلافه على ما بيناه .

وإذا خان الموصي في وصيته فللوصي أن يردها إلى العدل ، وهو المروي عن ابى عبد الله عليه السلام ( 1 .

وقال قوم أي فمن خاف من موص في حال مرضه الذي يريد أن يوصي فيه ويعطى بعضا ويضر ببعض فلا اثم أن يشير عليه بالحق ويرده إلى الصواب ويشرع

1 ) تفسير البرهان 1 / 179 .