پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص302

في حال صحته أن يوصي ، فتقديره كتب عليكم الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف في حال الصحة قائلين إذا حضرنا الموت فلفلان كذا .

والمعروف هو الذي لا يجوز أن ينكر ولا حيف فيه ولا جور .

والحضور وجود الشئ بحيث يمكن أن يدرك ، وليس معناه في الاية إذا حضره الموت أي إذا عاين الموت ، لانه في تلك الحال في شغل عن الوصية ، لكن المعنى كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية ، فيقول الانسان إذا حضرني الموت – يعنى إذا أنا مت – فلفلان كذا .

والحق هو الذي لا يجوز انكاره ، وقيل ما علم صحته سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا ، وهو مصدر حق يحق حقا ، وانتصب في الاية على المصدر ، وتقديره أحق حقا ، وقد استعمل على وجه الصفة بمعنى ذي الحق كما وصف بالعدل .

وقوله ” بالمعروف ” معناه بالشئ الذي يعرف ذوو التمييز أنه لا حيف فيه ولا جور على قدر التركة وحال الموصى له .

وقيل معنى المعروف بالحق الذي لا يجوز أن ينكر ، وقيل أي لا يوصي بماله للغني ويدع الفقير .

وقال ابن مسعود : الوصية للاخل فالاخل ، أي للاحوج فالاحوج على ما قدمناه .

ومعنى حضره الموت حضرته أماراته ومقدماته .

فصل

) ثم قال ” فمن بدله بعد ما سمعه ” الهاء عائدة على الوصية وانما ذكر حملا على المعنى ، لان الايصاء والوصية واحدة .

والهاء في قوله ” فانما اثمه ” عائدة على التبديل الذي دل عليه قوله ” فمن بدله بعد ما سمعه ” .

وقال الطبري : الهاء تعود على محذوف ، لان عودها على الوصية المذكورة لا يجوز ، لان التبديل