پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص301

وقال طاوس : إذا أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته .

وقال الحسن : ليست الوصية الا للاقربين .

وهذا الذي قالاه عندنا وان كان غير صحيح ، فهو مبطل قول من يدعي نسخ الاية .

وانما قلنا انه ليس بصحيح لان الوصية لغير الوالدينوالاقربين عندنا جائزة ، ولا خلاف بين الفقهاء في جوازها .

والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث اجماعا ، والافضل أن تكون بأقل من الثلث لقوله عليه السلام ” والثلث كثير ” ( 1 .

وأحق من وصي له من كان أقرب للميت إذا كانوا فقراء ، وان كانوا أغنياء فقال الحسن هم أحق بها ، وقال ابن مسعود الاحق بها الاحوج فالاحوج من القرابة .

( فصل ) وقوله تعالى ” ان ترك خيرا ” يعنى مالا ، واختلفوا في

مقدار ما الذي يستحق الوصية عنده

: فقال الزهري كلما وقع عليه اسم مال من قليل أو كثير ، وقال ابراهيم النخعي ألف درهم إلى خمسمائة .

وروي أن عليا عليه السلام دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو ستمائة ، فقال : ألا أوصي ؟ فقال عليه السلام : لا ، انما قال سبحانه ” ان ترك خيرا ” وليس لك كثير مال .

وبهذا يؤخذ ، لان قوله عليه السلام عندنا حجة .

والوصية مرفوعة بكتب ، ويجوز أن تكون مبتد أو خبره للوالدين .

والجملة في موضع رفع على الحكاية بمنزلة قيل لكم الوصية للوالدين .

وفي اعراب ” إذا ” والعامل فيه قولان : أحدهما كتب ، على معنى إذا حضر أحدكم الموت ، أي عند المرض .

والوجه الاخر قال الزجاج : لانه رغب

1 ) وسائل الشيعة 13 / 363 من حديث عن ابى الحسن موسى عليه السلام