فقه القرآن-ج2-ص299
فإذا ثبت هذا فالناس في الوصية على ثلاثة اضرب : منهم من لا تصح له الوصية بحال ، وهو الكافر الذي لا رحم له مع الميت وعند المخالف الوارث .
والثاني : من تصح له الوصية بلا خلاف ، مثل الاجانب ، فانه يستحب لهم الوصية ، وعندنا الوارث تصح له الوصية ايضا .
والثالث : من هو مختلف فيه ، وهو على ضربين : منهم الاقرباء الذينلا يرثونه بوجه ، مثل ذوي الارحام عند من لم يورث ذوي الارحام مثل بنت الاخ وبنت العم والخالة والعمة .
والضرب الاخر يورثون لكن ربما يكون معهم من يحجبهم ، مثل الاخت مع الاب والولد ، فانه يستحب أن يوصي لهم وليس بواجب .
وعندنا ان الوصية لهؤلاء كلهم مستحبة .
( باب )
قال الله تعالى ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ” ( 1 معنى كتب فرض الا أنه ههنا معناه الحث والترغيب دون الفرض والايجاب .
وفى الاية دلالة على ان الوصية للوارث جائزة ، لانه تعالى قال ” للوالدين والاقربين ” ، والوالدان وارثان بلا خلاف إذا كانا مسلمين حرين غير قاتلين عمدا وظلما .
ومن خص الاية بالكافرين فقد قال قولا بلا دليل .
ومن ادعى نسخ الاية فلا نسلم له ذلك بلا دليل .
وبمثل ما قلناه قال محمد بن جرير الطبري سواء ، فان ادعوا الاجماع على
1 ) سورة البقرة : 180