پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص298

كتاب الوصايا الوصية مشتقة من وصاء النبت إذا اتصل بعضه ببعض ، وكل وصية امر وليس كل أمر وصية ، فعلى هذا معنى الوصية وصل الامر بمثله أو بغيره مما يؤكد .

قال أبو علي النحوي : كأن الموصي وصل جل امره بالموصى إليه .

فقال : وصى فلان وأوصى إذا وصل تصرف ما قبل الموت بما يكون بعد الموت .

والتوصية ابلغ من الايصاء لانها لمرار كثيرة .

والاصل في ذلك الكتاب والسنة ، اما الكتاب فقد قال الله تعالى ” يوصيكم الله في اولادكم ” ( 1 .

فذكر ههنا الوصية في اربعة مواضع : احدها قوله ” فلامه السدس من بعد وصية ” .

الثاني في فرض الزوج ، قال الله تعالى ” فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ” .

والثالث في فرض الزوجة ، قال ” فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ” .

الرابع قوله ” فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ” ( 1 .

فثبت بذلك ان الوصية لها حكم في الشرع .

1 ) سورة النساء 11 – 12 .