پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص296

باب الزيادات )

قوله تعالى ” ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة ” ( 1 .

فالبر العطف والاحسان ، وهو مصدر ، وقد يكون بمعنى البار ، أي الواسع الاحسان ، وأصله من الاتساع .

بين سبحانه ان البر كله ليس في الصلاة وانما هي مصلحة من المصالح الدينية ، والتقدير ولكن البر بر من آمن بالله ، أي لكن ذا البر من آمن بالله ، أي صدق بالله .

ويدخل فيه جميع مالا يتم معرفة الله الا به .

” واليوم الاخر ” بمعنى القيامة ، وان الملائكة عباد الله والكتب المنزلة وأنبياءه كلهم .

” وأعطى المال على حبه ” أي حب المال ، والايتاء حب الله ، وهذا أبلغ .

” وذوي القربى ” قرابة المعطي ، وقيل قرابة الرسول عليه السلام .

قال ابن عباس : في المال حقوق سوى الزكاة ، ويدخل فيها ما يتطوع به الانسان قربة إلى الله من الوقوف والصدقات والهبات لان ذلك كله من البر .

قال : ولا يجوز حمله على الزكاة المفروضة لانه عطف عليه الزكاة .

وانما خص هؤلاء لان الغالب انه لا يوجد الاضطرارا الا في هؤلاء ، ولئلا يظن انه متسحق الزكاة الواجبة لا يجوز أن يعطى ما يتصدق به تطوعا ، والاية تعمها .

1 ) سورة البقرة : 177