پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص295

فإذا ثبت هذا فانه لا يلزم شئ منها الا بالقبض .

فصل

) الهبات على ثلاثة اصناف : هبة لمن هو فوق الواهب ، وهبة لمن هو دونه ، وهبة لمن هو مثله .

ويقتضي كل واحد منها الثواب ( 1 عندنا على بعض الوجوه .

وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الاحكام ، ومن شرطها الايجاب والقبول ، ولا يلزم الا بالقبض أو ما يجرى مجراه .

[ وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة ] ( 2 .

وإذا كان لانسان في ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك ابراء بلفظ الهبة .

وقال قوم من شرط صحته قوله ، وهذا حسن لان في ابرائه من الحق الذي عليه منة عليه ولا يجبر على قبول المنة .

وقال آخرون انه يصح شاء من عليه الحق أو أنى ، لقوله ” فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ” ( 3 فاعتبر مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول ، وقال الله تعلى ” ودية مسلمة إلى اهله الا ان يصدقوا ” ( 4 فأسقط الدية لمجرد التصدق ولم يعتبر القبول .

هذا أيضا قوي ظاهر .

1 ) المراد بالثواب ههنا العوض ، اما انه يقتضى الثواب فلما روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام انه قال ” الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ” ، واما اقتصار الثواب على بعض الوجوه فهو أن الواجب اما أن يطلق أو يشرط الثواب ، فان أطلق اقتضى أن يشبه قدر ما يكون ثوابا لمثله في العبادة ، وان شرط الثواب فان كان الثواب مجهولا صح اجماعا ، وان كان معلوما ففيه خلاف – وهذا خلاصة كلام الشيخ في المبسوط .

2 ) الزيادة من ج .

3 ) سورة البقرة : 280 .

4 ) سورة النساء : 92