پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص294

وهذا عقد جائز ، فان قال هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك فانه جائز ، وانما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها .

وأما إذا أطلق ذلك ولم يذكر العقب فان العمرى يصح ويكون للمعمر حياته ، فإذا مات رجع إلى المعمر أو إلى ورثته ان كان مات وهو الصحيح ، ولا فرق عندناسواء علقه بموت المعمر أو المعمر .

والرقبى جائزة عندنا ، وصورتها صورة العمرى الا أن اللفظ يختلف .

ومن اصحابنا من قال : الرقبى أن تقول ” جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ” .

وهي مأخوذة من رقبة العبد .

( باب )

( الهبة وأحكامها )

الهبة جائزة لكتاب الله وللسنة ، فالكتاب قوله تعالى ” تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ” ( 1 والهبة من البر .

وقوله تعالى ” ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ” إلى قوله ” وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ” ( 2 .

والسنة أكثر من أن تحصى .

والهبة والصدقة والهدية ، بمعنى واحد ، غير أنه إذا قصد الثواب والتقرب بالهبة إلى الله سميت صدقة ، وإذا قصد بها التودد والمواصلة سميت هدية .

وكان النبي صلى الله عليه وآله يقبل الهدية ويأكلها ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها .

1 ) سورة المائدة : 2 .

2 ) سورة البقرة : 177