فقه القرآن-ج2-ص293
يحكم بالوقف ، فأمر غيره من الالفاظ فلا يحكم به الا بدليل .
ولا يجوز أن يقف شيئا على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد .
ولا ينتقض بالوقف على أولاد الاولاد ما تناسلوا ، لان الاعتبار بما ولد ، فإذا صح في حقه صح في حق الباقين على وجه التبع لهم .
وإذا وقف دارا وقبض فانه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع وينتقل إلى الموقوف عليه وهو الصحيح .
وقال قوم ينتقل إلى الله تعالى .
وإنما قلنا ذلك لانه يثبت عليه اليد وليس فيه اكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال وانما يملك بيعه على وجه عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به أو يخاف وقوع خلاف بينهم يؤدي إلى فساد يجوز لهم بيعه ، ومع عدم ذلك كله لا يجوز .
والوقف على المساجد وما فيه صلاح المؤمنين انما يصح ان كانت هذه الاشياء لا تملك ، لان الوقف عليها لمصالح المسلمين فالوقف عليها وقف على المسلمين والمسلمون يملكون .
فان وقف انسان شيئا على قومه ولم يسمهم كان ذلك وقفا على جماعة أهل لغته من الذكور دون الاناث ، لقوله تعالى ” لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ” ، فدل على أن لفظ القوم لا يقع على النساء .
فصل
) العمرى نوع من الهبات يفتقر في صحتها إلى ايجاب وقبول ، ويقتضي لزومها إلى قبض كسائر الهبات .
وهى مشتقة من العمر ، وصورتها أن يقول الرجل لاخر ” أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك أو هي لك ما حييت ” .