پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص293

يحكم بالوقف ، فأمر غيره من الالفاظ فلا يحكم به الا بدليل .

ولا يجوز أن يقف شيئا على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد .

ولا ينتقض بالوقف على أولاد الاولاد ما تناسلوا ، لان الاعتبار بما ولد ، فإذا صح في حقه صح في حق الباقين على وجه التبع لهم .

وإذا وقف دارا وقبض فانه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع وينتقل إلى الموقوف عليه وهو الصحيح .

وقال قوم ينتقل إلى الله تعالى .

وإنما قلنا ذلك لانه يثبت عليه اليد وليس فيه اكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال وانما يملك بيعه على وجه عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به أو يخاف وقوع خلاف بينهم يؤدي إلى فساد يجوز لهم بيعه ، ومع عدم ذلك كله لا يجوز .

والوقف على المساجد وما فيه صلاح المؤمنين انما يصح ان كانت هذه الاشياء لا تملك ، لان الوقف عليها لمصالح المسلمين فالوقف عليها وقف على المسلمين والمسلمون يملكون .

فان وقف انسان شيئا على قومه ولم يسمهم كان ذلك وقفا على جماعة أهل لغته من الذكور دون الاناث ، لقوله تعالى ” لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ” ، فدل على أن لفظ القوم لا يقع على النساء .

فصل

) العمرى نوع من الهبات يفتقر في صحتها إلى ايجاب وقبول ، ويقتضي لزومها إلى قبض كسائر الهبات .

وهى مشتقة من العمر ، وصورتها أن يقول الرجل لاخر ” أعمرتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك أو هي لك ما حييت ” .