پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص292

للذكور وحراما على الاناث .

وأما الحام فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فكان لا يركب .

وكذلك يحمل على الوجهين ماروي عن شريح أنه قال : جاء محمد باطلاق الحبس .

فصل

) يجوز وقف الاراضي والعقار والرقيق والماشية والسلاح وكل عين يبقى بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها ، فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة – وهو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا فان ذلك لا يجوز لانه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين ولا يمكن تسليمه ولا القبض .

ويجوز وقف المشاع ، كما يصح بتعدد ألفاظ الوقف مثل تصدقت ووقفت وحبست وسلبت وحرمت وأبدت ، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف ، لان التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ويحتمل الصدقة المفروضة ، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف وزال الاحتمال .

والقرينة أن تقول : تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة ، أو قال صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث ، لان هذه كلها لا تصرف الا إلى الوقف .

وإذا قال حبست أو سبلت رجع إلى الوقف وصار صريحا فيه ، لان الشرع ورد بهما ، قال النبي صلى الله عليه وآله لعمر : حبس الاصل وسبل الثمرة .

وعرف الشرع آكد من عرف العادة .

والاقوى عندنا أن صريح الوقف عندنا قول واحد ، وهو ” وقفت ” لا غير وبه