پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص276

( باب )(

الاشربة المباحة والمحظورة )

قال الله تعالى ” يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ” ( 1 قال أكثر المفسرين : الخمر عصير العنب التى إذا اشتد .

وقال جمهور أهل المدينة : كلما أسكر كثيره فهو خمر ، وهو الظاهر في رواياتنا .

واشتقاقه في اللغة من قولهم ” خمرت الشئ ” أي سترته ، لانها تغطي على العقل .

وكلما أسكر على اختلاف أنواعه حرام قليله وكثره لاشتراكهما في المعنى إذ يجري عليهما أجمع جميع أحكام الخمر .

وقوله تعالى ” قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ” فالمنافع التي في الخمر ما كانوا يأخذونه في اثمانها وربح تجارتها وما فيها من اللذة بتناولها ، أي فلا يغتروا بالمنافع التي فيها فضررها أكثر من نفعها .

قال الحسن : وهذه الاية تدل على تحريم الخمر ، لانه مع ذكر أن فيها اثما وقد حرم الله الاثم في قوله ” قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم ” ( 2 ) ، على أنه تعالى قد وصفها بأن فيها اثما كبيرا ، والاثم الكبير محرم بلا خلاف .

وقال قوم : المعنى ان الاثم بشرب هذه والقمار بهذا أكبر وأعظم ، لانهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضا .

قال قتادة : وانما يدل على تحريمها الاية التي في المائدة من قوله ” انما

1 ) سورة البقرة : 219 .

2 ) سورة الاعراف : 33