فقه القرآن-ج2-ص275
حتى اللعب بالجوز ( 1 .
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : الشطرنج ميسر العجم .
والازلام القداح ، وهي سهام كانوا يجلبونها للقمار .
قال الاصمعي : كان الجزور يقسمونه على ثمانية وعشرين جزءا .
وذكرت أسماءها مفصلة ، وهي عشرة منها ذوات الحظوظ سبعة .
ثم قال ” رجس من عمل الشيطان ” فوصفها بذلك يدل على تحريمها .
( فصل ) أما قوله تعالى ” كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن ينزل التوراة ” ( 2 ، فقد كان سبب نزول هذه الاية أن اليهود أنكروا تحليل النبي صلى الله عليه وآله لحوم الابل ، فبين الله أنها كانت محللة لابراهيم وولده إلى أن حرمها اسرائيل على نفسه وهو يعقوب ، نذر ان برأ من النساء أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهى لحوم الابل وألبانها ، فلما برأ وفى بنذره .
فحاجهم النبي عليه السلام بالتوراة فلم يجسروا أن يحضروها لعلمهم بصدق محمد ” ص ” ( 3 ) .
فان قيل : كيف يجوز للانسان أن يحرم شيئا وهو لا يعلم ماله فيه من المصلحة مما له فيه المفسدة .
قلنا : يجوز ذلك إذا أذن الله له في ذلك وأعمله ، وكان الله أذن لاسرائيل في هذا النذر ولذلك نذر ، فأما غير الانبياء والاوصياء فلا يجوز لهم مثل ذلك
1 ) مجمع البيان 2 / 239 .
2 ) سورة آل عمران : 93 .
3 ) أنظر أسباب النزول للواحدي ص 75 .