فقه القرآن-ج2-ص274
والفرق بين هذا وبين ما أهل به لغير الله أن المراد ما يصدق به تقربا إلى الانصاب ، والمراد بالاول ما ذبحه الكافر أو من سمى غير الله عند ذبحه على ما ذكرناه لاي شئ ذبحه من بيع أو اضافة أو تصدق .
وقال ابن جريح : النصب ليست أصناما ، وانما كانت حجارة تنصب إذاذبحوا لالهتهم جعلوا اللحم على الحجارة ونضجوا الدم على ما أقبل ما البيت ، فقال المسلمون عظمت الجاهلية البيت بالدم فنحن أحق أن نعظمه ، فأنزل الله تعالى ” لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ( 1 ” الاية ( 2 .
وقوله ” وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ” أي وحرم عليكم الاستقسام بالازلام ، وهي سهام كانت الجاهلية يطلبون قسم الارزاق بها ويتفألون بها في أسفارهم وابتداءات أمورهم .
وبه قال ابن عباس .
وقال مجاهد : هي سهام العرب وكعاب فارس والروم ( 3 .
والانصاب الاصنام ، وانما قيل لها ذلك لانها كانت تنصب للعبادة لها ، قال تعالى ” انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ” ( 4 .
والميسر القمار ، وعن أبى جعفر عليه السلام يدخل فيه الشطرنج والنرد
النصب – بضمتين – جمع واحدها نصاب ، قال وجائز أن يكون واحدا وجمعه أنصاب – لسان العرب ( نصب ) .
1 ) سورة الحج : 37 .
2 ) الدر المنثور 4 / 363 مع تفصيل أكثر .
3 ) قال الازهرى : الازلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر ونهى وافعل ولا تفعل ، قد زلمت وسويت ووضعت في الكعبة يقوم بها سدنة البيت ، فإذا أراد رجل سفرا أو نكاحا أتى السادن فقال اخرج لى زلما ، فيخرجه وينظر إليه ، فإذا خرج قدح الامر مضى على ما عزم عليه وان خرج قدح النهى قعد عما أراده ، وربما كان مع الرجل زلمان وضعهما في قرابه فإذا أراد الاستقسام أخرج احدهما – لسان العرب ( زلم ) .
4 ) سورة المائدة : 90 .