پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص270

المصبوب – حرام ، فأما اللحم المتلطخ بالدم وما يرى انه منه مثل الكبد فهو مباح .

واما الطحال فهو الدم المسفوح على ما ذكرناه .

وانما شرطنا في الدم الحرام ما كان مسفوحا لانه تعالى بين ذلك في الاية الاخرى فقال تعالى ” أو دما مسفوحا ” ( 1 .

ثم قال ” ولحم الخنزير ” أي حرم عليكم لحم الخنزير اهليه وبريه .

فالميتةوالدم مخرجهما في الظاهر مخرج العموم والمراد بهما الخصوص ، ولحم الخنزير مخصوص ظاهره ، مع ان كلما كان من الخنزير حرام كلحمه من الشحم والجلد وغير ذلك فالمراد به العموم .

وقوله تعالى ” وما اهل لغير الله به ” أي وحرم عليكم ما اهل لغير الله به أي ما ذبح للاصنام والاوثان مما يقرب به من الذبح لغير الله ، أو رفع الصوت عليه بغير اسم الله حرام .

وكل ما حرم اكله مما عددناه يحرم بيعه وملكه والتصرف فيه .

والخنزير يقع على المذكر والمؤنث .

وفى الاية دلالة على ان ذبائح كل من لم يذكر اسم الله عليه حرام ، سواء كان كافرا أو من دان بالتجسم والصورة ، أو قال بالجبر والتشبيه ، أو خالف الحق ، فعندنا لا يجوز أكل ذبيحته .

وقد قدمنا ان التسمية على الذبيحة واجبة ، فان تركها ناسيا لم يكن به بأس .

فصل

) ثم قال تعالى ” والمنخنقة ” قال السدي : هي التي تدخل رأسها بين شعبتين

1 ) سورة الانعام : 145