فقه القرآن-ج2-ص270
المصبوب – حرام ، فأما اللحم المتلطخ بالدم وما يرى انه منه مثل الكبد فهو مباح .
واما الطحال فهو الدم المسفوح على ما ذكرناه .
وانما شرطنا في الدم الحرام ما كان مسفوحا لانه تعالى بين ذلك في الاية الاخرى فقال تعالى ” أو دما مسفوحا ” ( 1 .
ثم قال ” ولحم الخنزير ” أي حرم عليكم لحم الخنزير اهليه وبريه .
فالميتةوالدم مخرجهما في الظاهر مخرج العموم والمراد بهما الخصوص ، ولحم الخنزير مخصوص ظاهره ، مع ان كلما كان من الخنزير حرام كلحمه من الشحم والجلد وغير ذلك فالمراد به العموم .
وقوله تعالى ” وما اهل لغير الله به ” أي وحرم عليكم ما اهل لغير الله به أي ما ذبح للاصنام والاوثان مما يقرب به من الذبح لغير الله ، أو رفع الصوت عليه بغير اسم الله حرام .
وكل ما حرم اكله مما عددناه يحرم بيعه وملكه والتصرف فيه .
والخنزير يقع على المذكر والمؤنث .
وفى الاية دلالة على ان ذبائح كل من لم يذكر اسم الله عليه حرام ، سواء كان كافرا أو من دان بالتجسم والصورة ، أو قال بالجبر والتشبيه ، أو خالف الحق ، فعندنا لا يجوز أكل ذبيحته .
وقد قدمنا ان التسمية على الذبيحة واجبة ، فان تركها ناسيا لم يكن به بأس .
فصل
) ثم قال تعالى ” والمنخنقة ” قال السدي : هي التي تدخل رأسها بين شعبتين
1 ) سورة الانعام : 145