پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص269

فان قيل : كيف يكون التكيف عقابا وهو تابع للمصلحة ، ومع ذلك فهو تعريض للثواب .

قلنا : انما سماه عقوبة لان عظيم ما أتوه من المعاصي اقتضى تحريم ذلك فيه عقوبة وتعيين المصلحة وحصول اللطف ، ولولا جرمهم لما اقتضت المصلحة ذلك .

” وانا لصادقون ” يعني فيما اخبر به من أن ذلك عقوبة لاوائلهم ومصلحة لمن بعدهم إلى وقت النسخ .

والصحيح أن تحريم ذلك لما كان مصلحة عند هذا الاقدام منهم جاز ان نقول حرم عليهم بظلمهم ، لما روي ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه .

( باب الاطعمة المحظورة ) قال الله تعالى ” حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ” ( 1 الاية .

بين تعالى في هذه الاية ما استثناه في قوله ” احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم ” ( 2 فهذا مما تلاه علينا فقال سبحانه مخاطبا للمكلفين ” حرمت عليكم الميتة ” وهي كلما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية .

واستثنى النبي صلى الله عليه وآله منها السمك والجراد فقال : ميتتان مباحتان ( 3 .

ثم قال تعالى ” والدم ” أي حرم عليكم الدم ، فقيل : انهم كانوا يجعلون الدم في المباعر ويشوونها ويأكلونها ، فأعلم الله ان الدم المسفوح – أي

1 ) سورة المائدة : 3 .

2 ) سورة المائدة : 1 .

3 ) هذا المضمون مروى عن طريق العامة – انظر معجم مفهرس الفاظ الحديث 16 / 301 .