فقه القرآن-ج2-ص268
” ولا عاد ” أي لا يعتدي بتجاوز ذلك إلى ما حرمه الله .
والضرورة التي تبيح أكل الميتة هي خوف التلف على النفس من الجوع .
وقد استدل قوم بهذه الاية على اباحة ما عدا هذه الشياء المذكورة .
وهذا ليس بشئ لان هنا محرمات كثيرة غيرها ، كالسباع وكل ذي ناب وكل ذي مخلب وغير ذلك من البهائم والمسوخ مثل الفيلة والقردة .
ويمكن ان يستدل بهذه الاية على تحريم الانتفاع بجلد الميتة ، فانه داخل تحت التعدي .
( فصل ) وقوله تعالى ” وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ” ( 1 أخبر تعالى انه حرم على اليهود في ايام موسى عليه السلام كل ذي ظفر .
قال ابن عباس : انه كل ما ليس بمنفرج الاصابع كالابل والنعام والبط والاوز .
واخبر تعالى ايضا انه كان حرم عليهم شحوم البقر والغنم مما في اجوافهما ، واستثنى من ذلك بقوله ” الا ما حملت ظهورهما ” ، فانه لم يحرمه .
واستثنى ايضا ما على الحوايا من الشحم فانه لم يحرمه .
واستثنى ايضا من جملة ما حرم ما اختلط بعظم ، وهو الشحم الجنب والالية لانه على العصعص .
وهذه الاشياء وان كانت محرمة في شرع موسى عليه السلام فقد نسخ الله تحريمها واباحها على لسان محمد صلى الله عليه وآله .
ثم قال تعالى ” ذلك جزيناهم ببغيهم ” معناه انا حرمنا ذلك عليهم عقوبة لهم على بغيهم .
1 ) سورة الانعام : 146 .