فقه القرآن-ج2-ص267
لان جميع ذلك يقع عليه اسم الميتة وفي حكمها ، فبين هناك بالتفصيل وهنا على الجملة .
وأجود من ذلك ان يقال : خص الله هذه الثلاثة تعظيما لتحريمها وبين ما عداها في موضع آخر .
وقيل : انه تعالى خص هذه الاشياء بنص القرآن ، وما عداه بوحي غير القرآن .
وقيل : ان ما عداه حرم فيما بعد بالمدينة والسورة مكية .
والدم المسفوح هو المصبوب ، وانما خص المسفوح بالذكر لان ما يختلط منه باللحم مما لا يمكن تخليصه منه لقلته معفو مباح .
وقال قوم : انما قال ” مسفوحا ” لان الكبد يشبه الدم الجامد وان لم يكن دما فليس بحرام ، فذكر المسفوح ليبين الحلال من الحرام .
فأما الطحال فانه إذا ثقب وطرح في الماء فيسيل كله لانه دم وهو حرام .
وقوله ” أو لحم خنزير ” فانه وان خص لحمه بالذكر هنا فان جميع ما يكون منه من الشحم والجلد والشعر محرم .
” فانه رجس ” يعني ما تقدم ذكره ، ولذلك كنى عنه بكناية الذكر .
والرجس كل مستقذر منفور عنه .
وقوله ” أو فسقا ” عطف على قوله ” أو لحم خنزير ” ، والمراد بالفسق ما أهل لغير الله به .
وكان ابن عباس وعائشة يتعلقان بظاهر هذه الاية في اباحة لحوم الحمير .
ثم قال ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد ” قيل فيه قولان : احدهما غير طالب بأكله التلذذ ، والثاني غير قاصد لتحليل ما حرمه الله .
وروى اصحابنا ان المراد به الخارج على الامام العادل وقطاع الطريق فانهم لا يرخصون ذلك على كل حال .