پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص266

وأما ” ما لك لا تفعل ” فحال يرجع إليه ، والمعنى أي شئ لكم في ان لا تأكلوا .

وقيل ” ما منعكم ان تأكلوا ” لان ” مالك ان تفعل ” و ” مالك لا تفعل ” بمعنى .

واختار الزجاج الاول .

” وقد

فصل

لكم ما حرم عليكم ” يعني ما ذكره في مواضع من قوله ” حرمت عليكم الميتة ” الاية وغيرها .

” الا ما اضطررتم إليه ” معناه الا إذا خفتم على نفوسكم الهلاك من الجوع وترك التناول ، فحينئذ يجوز لكم تناول ما حرمه الله في قوله ” حرمت عليكمالميتة والدم ولحم الخنزير ” .

واختلفوا في مقدار ما يسوغ تناوله حينئذ له : فعندنا لا يجوز أن يتناول الا ما يمسك الرمق ، ومن الناس من قال يجوز له أن يشبع منه إذا اضطر إليه وان يحمل معه منها حتى يجد ما يأكل .

قال : وفي الاية دلالة على أن ما يكره عليه من هذه الاجناس يجوز أكله لان المكره يخاف على نفسه مثل المضطر .

( فصل ) وقال تعالى ” قل لا اجد في ما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فان ربك غفور رحيم ” ( 1 .

أمر الله نبيه عليه السلام ان يقول لهؤلاء الكفار انه لا يجد فيما اوحى الله إليه شيئا محرما الا هذه الثلاثة .

وقيل : انه خص هذه الاشياء الثلاثة بذكر التحريم مع ان غيرها محرم مما ذكره تعالى في المائدة كالمنخنقة والموقوذة

1 ) سورة الانعام : 145 .

وفى النسختين ” ان الله غفور رحيم ”