فقه القرآن-ج2-ص265
مما لم يذكر اسم الله عليه ” ( 1 ، وهؤلاء لا يذكرون اسم الله عليه ، وإذا ذكروا قصدوا بذلك اسم من أبد شرع موسى أو عيسى عليهما السلام ، أو اتخذ عيسى أو عزيزا ابنا وكذب محمدا عليه السلام وذلك غير الله عزوجل ، وقد حرمه الله بقوله ” وما اهل به لغير الله ” ( 2 .
” وطعامكم حل لهم ” أي انه حلال لهم سواء قبلوه أو لم يقبلوه .
وقيل : حلال للمسلم بذله لهم ، ولو كان محرما لما جاز للمسلم بذله اياهم .
وقوله ” فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ” ( 3 الذكر المأمور به هو قول ” بسم الله ” وقيل كل اسم يختص الله به أو صفة تختصه كقول ” بسم الله الرحمن ” أو ” باسم القديم ” أو ” باسم القادر لنفسه ” أو ” باسم العالم لنفسه ” وما جرى مجرى ذلكفالاول مجمع على جوازه والظاهر يقتضي جواز غيره ، ولقوله تعالى ” قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى ” ( 4 .
وهذا يقتضي مخالفة المشركين في أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه ، فأما ما لم يذكر عليه اسم الله سهوا أو نسيانا من المؤمنين فانه يجوز أكله على كل حال .
والاسم انما يكون لمسمى مخصوص بالقصد ، وذلك مفتقر إلى معرفته واعتقاده ، والكفار على مذهبنا لا يعرفون الله فكيف يصح منهم تسميته تعالى ، فلا يجوز أكل ذبائح الكفار لهذا .
ثم قال ” ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ” ( 5 ) أي لم لا تأكلوا .
وبينهما فرق ، لان ” لم لا تفعل ” أعم من حيث أنه يكون لحال يرجع إلى غيره
1 ) سورة الانعام : 121 .
2 ) سورة البقرة : 173 .
3 ) سورة الانعام : 118 .
4 ) سورة الاسراء : 110 .
5 ) سورة الانعام : 119 .