پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص259

باب الزيادات )

قد ذكرنا انه لا يحل اكل ما قتله غير الكلب المعمل عندنا من ذوات الاربع والطيور ، قال الله تعالى ” وما علمتم من الجوارح مكلبين ” ( 1 ، لانه لو لم نقل مكلبين لدخل في الكلام كل جارح من ذي ناب وظفر .

ولما اتى بلفظة ” مكلبين ” وهي تخص الكلاب بلا خلاف بين اهل اللغة ، علمنا انه لم يرد بالجوارح [ جميع ما يستحق هذا الاسم وانما اراد الجوارح ] ( 2 من الكلاب خاصة .

ويجري ذلك مجرى قولهم ” ركب القوم نهارهم مبقرين محمرين ” ، لانه لا يحمل وان كان اللفظ الاول عام الظاهر الا على ركوب البقر والحمير .

وليس لاحد ان يقول المكلب في الاية المراد به المفري للجارح الممرن له والمغرى ، فيدخل فيه الكلب وغيره .

لانه لا يعرف عن احد من اهل اللغة العربية ان المكلب هو المغري والمفري ، بل نصوا في كتبهم على ان المكلب صاحب الكلاب .

على انا لو سلمنا انها قد استعملت في التعليم والتمرين فذلك مجاز ، وحمل القرآن على الحقيقة اولى من حمله على المجاز ما امكن .

على ان قوله تعالى ” وما علمتم من الجوارح ” يعني ان يكرر ويقول مكلبين لان من حمل لفظة مكلبين على التعليم لابد من ان يلزمه التكرار ، وإذا جعلنا ذلك مختصا بالكلاب افاد فائدة اخرى ، لانه بيان ان هذا الحكم يتعلق بالكلاب دون غيرها .

مسألة : روي أن أمير المؤمنين على السلام مر بسوق القصابين فنهاهم عن بيع أشياء

1 ) سورة المائدة : 4 .

2 ) الزيادة من ج