پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص258

الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ” ( 1 الاية .

ولا يجوز الحكم بتحريم شئ سوى ما ذكر في الاية الا بدليل ، ولا دليل مقطوع به على تحريم شئ مما عددناه .

واما المحظور من المذكى فالمجمع عليه عشرة اشياء ايضا : الدم ، والخصيتين والقضيب ، والرحم ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة ، والنخاع ، وذات الاشاجع وهي موضع الذبح ومجمع العروق .

والدليل على ذلك اجماع الطائفة والاخبار المتواترة عن ائمة الهدى عليهم السلام في ذلك .

فأما ما روي عن ابى الحسن عليه السلام انه قال : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، [ والغدد ] والطحال ، والمرارة ( 2 فانه لا يبطل التجاوز إلى العشرة ، ولو كان لازما للزم من يقل بدليل الخطاب ، لان عندهم ان الحكم إذا علق بصفة دل انتفاء الصفة عن غيره على انتفاء الحكم .

فهذا مذهب فاسد ، لانه غير ممتنع ان يتناول دليل التحريم سبعة اشياء ويأتي دليل آخر على زيادة عليها ، كما قلناه في مواضع من العبادات الموجب منها والمحظور ، قال الله تعالى ” اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ” ( 3 ) فأوجب بهذا اللفظ علينا فعلهما ولم يمنع من ايجاب عبادات أخر بأدلة غير هذا .

وكذا قال تعالى ” قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ” ثم حرم اشياء أخر بالكتاب وغيره ، فلم يمتنع قوله ” قل لا اجد ” من القول بتحريم اشياء أخر ، وقد ورد خبر بتحريم اربعين شيئا من المذكى ونحن نحملها على الكراهية لقرينة تدل عليه ، ونعدل عن تحريمها للاجماع على تحريم تلك العشرة التي ذكرناها فقط .

1 ) سورة الانعام : 145 .

2 ) الكافي 6 / 253 والزيادة منه .

3 ) سورة البقرة : 43