فقه القرآن-ج2-ص257
والميتة هي كل حيوان صامت مات أو على ( 1 وجه الذكاة ، والذكاة مع الامكان على ثلاثة أضرب : الابل إذا نحرت من غير تعمد ترك التسمية ، والسمك والجرادإذا اصطيدا ، لقوله عليه السلام وقد سئل عن ذكاتهما فقال : صيده ذكاته ( 2 ، وما سوى ذلك مما يعمل فيه الذكاة إذا ذبح ولم يتعمد ترك التسمية على ما ذكرناه في نحر الابل .
فان قيل : ما معنى قولكم ” مع التمكن ” من أي شئ تحرزتم به ؟ قلنا : نتحرز بذلك من الجمل والبقر وما جرى مجراهما إذا صال شئ منها أو تردى في بئر ولم يتمكن من تذكيته ، فان الامر ورد بأن ينفح ( 3 بالرماح أو يرمى بالسهام أو يضرب بالسيوف حتى يموت فتلك ذكاته وان وقع في غير منحره أو مذبحه .
وتحرزنا ايضا عما نذكره ، فأما إذا رميتا صيدا وقد سمينا فأصاب السهم فقتله فانه لا خلاف بين الامة في ذكاته وان لم يقع في مذبحه ، وكذا ما يقتله الكلب المعلم .
وقد قال أبو عبد الله عليه السلام : أحل من الميتة عشرة أشياء : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والبيض ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والانفحة ، واللبن ، والعظم ( 4 .
فالمباح من الميتة عندنا هذه العشرة ، والدليل على ذلك اجماع الامامية على القول بصحته والفتوى به ، ويدل عليه قوله تعالى ” قل لا اجد فيما اوحي
1 ) كذا في النسختين ، والظاهر أن الصحيح ” لا على وجه الذكاة ” .
2 ) ورد ذلك في حديث عن ابى عبد الله الصادق عليه السلام – انظر وسائل الشيعة 16 / 297 .
3 ) نفحه بالرمح أو السيف : تناوله من بعيد – صحاح اللغة 1 / 412 .
4 ) الوسائل 16 / 363 مع اختلاف يسير .