فقه القرآن-ج2-ص256
كراهية من بعض .
ويستدل على ذلك بقوله ” قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ” الاية ( 1 .
وحرم سائر الفقهاء لحوم الحمر الاهلية .
واحتجوا عليه بقوله تعالى ” والخيلوالبغال والحمير لتركبوها وزينة ” ( 2 وانه تعالى اخبر انها للركوب والزينة لا للاكل .
والجواب لهم : انها وان كانت للركوب الزينة فلا يمتنع ان يكون لغير ذلك ايضا .
ألا ترى قول القائل ” اعطيتك هذا الثوب لتلبسه ” فلا يمنعه من جواز بيعه أو هبته والانتفاع به من وجوه شتى .
ولان المقصود بالخيل والحمير الركوب والزينة ولى اكل لحومها مقصودا منها .
ثم انه لا يمنع من الحمل على الحمير والخيل وان لم يذكر الحمل انما خص الركوب والزينة بالذكر .
واكثر الفقهاء يجيزون أكل لحوم الخيل ولا يعملون بمضمون الاية .
ذكر الركوب والزينة خاصة ، وقد رووا عن ابن عباس انما نهى عن لحوم الحمير كيلا يقل الظهر ، وذلك النهي محمول على الكراهة للقرينة .
( باب )
اعلم أن العمل بتحليل ذلك أو تحريمه هو السمع وليس للعقل فيه مجال ، فان وردت العبارة الشرعية بتحريم ماله صفة المباح في العقل امتنع منه ، وان أباحت الشريعة ما كان محظورا قيل به .
وقد نطق الكتاب بتحريم الميتة ، قال الله تعالى ” حرمت عليكم الميتة ” وأطلقت الامة القول بتحريم الميتة ثم أجمعت على أن اطلاق قولها بالتحريم وما ورد به نص الكتاب مخصوص غير محمول على عمومه وشموله وان اختلفوا فيما هو مباح منها .
1 ) سورة الانعام : 145 .
2 ) سورة النحل : 8