پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص256

كراهية من بعض .

ويستدل على ذلك بقوله ” قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ” الاية ( 1 .

وحرم سائر الفقهاء لحوم الحمر الاهلية .

واحتجوا عليه بقوله تعالى ” والخيلوالبغال والحمير لتركبوها وزينة ” ( 2 وانه تعالى اخبر انها للركوب والزينة لا للاكل .

والجواب لهم : انها وان كانت للركوب الزينة فلا يمتنع ان يكون لغير ذلك ايضا .

ألا ترى قول القائل ” اعطيتك هذا الثوب لتلبسه ” فلا يمنعه من جواز بيعه أو هبته والانتفاع به من وجوه شتى .

ولان المقصود بالخيل والحمير الركوب والزينة ولى اكل لحومها مقصودا منها .

ثم انه لا يمنع من الحمل على الحمير والخيل وان لم يذكر الحمل انما خص الركوب والزينة بالذكر .

واكثر الفقهاء يجيزون أكل لحوم الخيل ولا يعملون بمضمون الاية .

ذكر الركوب والزينة خاصة ، وقد رووا عن ابن عباس انما نهى عن لحوم الحمير كيلا يقل الظهر ، وذلك النهي محمول على الكراهة للقرينة .

( باب )

( ما حلل من الميتة وما حرم من المذكى )

اعلم أن العمل بتحليل ذلك أو تحريمه هو السمع وليس للعقل فيه مجال ، فان وردت العبارة الشرعية بتحريم ماله صفة المباح في العقل امتنع منه ، وان أباحت الشريعة ما كان محظورا قيل به .

وقد نطق الكتاب بتحريم الميتة ، قال الله تعالى ” حرمت عليكم الميتة ” وأطلقت الامة القول بتحريم الميتة ثم أجمعت على أن اطلاق قولها بالتحريم وما ورد به نص الكتاب مخصوص غير محمول على عمومه وشموله وان اختلفوا فيما هو مباح منها .

1 ) سورة الانعام : 145 .

2 ) سورة النحل : 8