پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص255

من النعم .

ثم عارض نفسه بقوله ” غير محلي الصيد ” .

وأجاب بأن ذلك ليس باستثناء ، والمراد به سوى الصيد المحرم على المحرم ، فكأنه تعالى بين أن المحلل والمحرم فيه غير الامر بالاحرام وهو الصيد ، وهو بيان أمر ثالث سوى ما يحل من الانعام ويحرم .

وقال تعالى ” يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ” ( 1 وانما جمع الوصفين لاختلاف الفائدتين ، إذ وصفه بأنه حلال يفيد أنه طلق ووصفه بأنه طيب يفيد أنه مستلذ اما في العاجل أو الاجل .

” ولا تتبعوا خطوات الشيطان ” أي آثاره وأعماله ، نزل لما حرم اهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة ، فنهى الله عما كانوا يفعلونه وأمر المؤمنين بخلافه ( 2 .

والاذن في الحلال يدل على حظر الحرام على اختلاف ضروبه وأنواعه ، فحملها على العموم اولى .

والمآكل والمنافع في الاصل للناس فيها ثلاثة اقوال : فقال قوم هي على الحظر ، وقال آخرون هي على الاباحة ، ومنهم من قال بعضها على الحظر وبعضها على الاباحة .

وهذه الاية دالة على اباحة المأكل الا ما دل الدليل على حظره .

وقال تعالى ” والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ” ( 3 وهي الابل والبقر والغنم ، أي خلقها لمنافعكم .

فصل ) واعلم ان لحوم الخيل والبغال والحمير

مكروهة غير محرمة ، وبعضها اشد

1 ) سورة البقرة : 168 .

2 ) انظر أسباب النزول للواحدي ص 29 .

3 ) سورة النحل : 5