فقه القرآن-ج2-ص254
( باب )
قال الله تعالى ” أحلت لكم بهيمة الانعام ” ( 1 قال قوم : أحلت لكم بهيمة الانعام الوحشية من الضباء والبقر والحمر غير المستحلين اصطيادها ” وأنتم حرم الاما يتلى عليكم ” ( 2 من قوله ” حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ” ( 3 .
والاقوى أن يحمل على عمومه في جميع ما حرمه الله في كتابه .
وقال قوم : أراد ببهيمة الانعام أجنة الانعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا ذكيت الامهات وهي ميتة .
وعندنا أنه إذا ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنين فان كان قد أشعر أو أوبر ولم يلجه الروح فذكاته ذكاة أمه وان لم يكن تاما لم يجز اكله على حال ، وان كان فيه روح وجبت تذكيته ليحل اكله ، يدل عليه الخبر إذا روي بالنصب ” ذكاة أمه ” ( 4 .
والانعام على الاطلاق مقصورة على الابل والبقر والغنم ، لان الله فصل في سورة الانعام ثمانية أزواج ولم يذكر الا هذه الثلاثة .
وقال عبد الجبار : ما يصاد ليس من الانعام ، لانه تعالى قال ” فجزاء مثل ما قتل من النعم ” ( 5 ) فدل هذا على أن المقتول الذي جعل جزاؤه مثله من النعم ليس
1 ) سورة الانعام : 1 .
2 ) نص الاية ” الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم ” .
3 ) سورة المائدة : 3 .
4 ) يريد الجملة المروية ” فذكاته – أي الجنين في البطن – ذكاة أمه ” راجع وسائل الشيعة 16 / 270 .
5 ) سورة المائدة : 95