پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص253

الموت يوجب أن يكون ميتة ويدخل تحت قوله تعالى ” حرمت عليكم الميتة ” ( 1 ، إذ لم تقم دلالة على حصول ا لذكاة المشروعة فيستحق هذا الاسم .

ولايجوز أن يتولى الذباحة غير المسلمين لما ذكرناه من الادلة .

وقال ابن عباس : لا ينفع الاسم في الشرك ولا يضر النسيان في الملة .

وهذا اشارة إلى أنذبائح المشركين ومن ضارعهم وان ذكروا اسم الله عليها لا يجوز اكلها ، وان تذكية أهل الحق العارفين بالله المعترفين بتوحيده وعدله لا بأس بها وان ترك ذكر اسم الله عليها نسيانا .

ومعنى قوله تعالى ” ان كنتم بآياته مؤمنين ” لا تأكلوا الا ما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين على ما ذكرنا ، وليس المراد ان كنتم مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله البتة ، لان المؤمن لا يخرج من أن يكون مؤمنا وان لم يأكل اللحم قط .

فبان أن المراد النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه والامر باعتبار تحليل اكل ما ذكر اسم الله عليه حقيقة ، يدل على ذلك قوله ” ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ” ( 2 ، وهذا كأنه انكار على من يرى أنه لا يجوز اكل ما ذكر اسم الله عليه ، فقيل ما الذي يمنعكم من أكله ، وكان المشركون ينكرون على المسلمين أن يأكلوا ما قتلوه ويمتنعوا من اكل ما قتله الله ، فأعلم تعالى أنه أحل ما ذكر اسم الله عليه وحرم غيره من الميتة وذبيحة المشرك ومن بحكمه وقد فصل المحرمات من المأكولات في قوله ” حرمت عليكم الميتة ” .

وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم ولم يتحرك شئ منها لم يجز أكلها ، لانها ميتة ماتت خوفا على ماروي .

1 ) سورة المائدة : 3 .

2 ) سورة الانعام : 119 .