فقه القرآن-ج2-ص250
فان قيل : قوله ” وطعامه متاعا لكم وللسيارة ” يقتضي أنه اراد المصيد دون الصيد ، لان لفظة ” الطعام ” لا تليق الا بما ذكرناه دون المصدر .
قلنا : أولا روي عن الحسن البصري في قوله ” وطعامه ” أنه اراد به البر والشعير والحبوب التي تسقى بذلك ، فعلى هذا سقط السؤال .
ثم لو سلمنا أن لفظة الطعام ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر لكان لنا أن نقول قوله” وطعامه ” يقتضي أن يكون ذلك اللحم مستحقا في الشريعة لاسم الطعام ، لان ما هو محرم في الشريعة لا يسمى بالاطلاق فيه طعاما كالخنزير والميتة ، فمن ادعى في شئ مما عددنا تحريمه أنه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك وانه يتعذر عليه .
محرم لا يحل اكله وكذلك ذبائحهم ، قال الله تعالى ” ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ” ( 1 ، وهذا نص في موضع الخلاف ، لان من ذكرناه من الكفار لا يرون التسمية على الذبائح فرضا ولا سنة فهم لا يسمون الله عند ارسال الكلب إلى الصيد وقد أوجبه الله بقوله ” واذكروا اسم الله عليه ” ، وكذلك لا يسمون على ذبائحهم ، ولو سموا لكانوا مسمين لغير الله لانهم لا يعرفون الله بكفرهم .
وهذا الجملة تقتضي تحريم ذبائحهم وصيدهم .
فان قيل : هذا يقتضي أن لا يحل ذباحة الصبى لانه غير عارف بالله .
قلنا : ظاهر الاية يقتضي ذلك ، وانما أدخلناه فيمن يجوز ذباحته بدليل ، ولان الصبى وان لم يكن عارفا فليس بكافر ولا معتقد أن الله غير مستحق للعبادة على
1 ) سورة الانعام : 121