پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص249

وقوله ” واذكروا اسم الله عليه ” صرحي في وجوب التسمية عند الارسال ، وهو قول ابن عباس .

وقوله ” أمسكن عليكم ” يدل على أن الكلب متى غاب عن العين مع الصيد ثم رآه ميتا لا يجوز اكله ، لانه يجوز أن يكون مات من غير قتل الكلب له .

ومتى أخذ الكلب الصيد ومات في يده من غير أن يجرحه لم يجز اكله ، وفحوىالاية يدل على هذا أيضا .

وعموم الاية يدل على أن من لا يؤكل ذبيحته من أجناس الكفار لا يؤكل صيده ، فأما الاصطياد بكلابه المعلمة إذا صاد المسلم بها فجائز .

( باب )

( ما يحرم من الصيد )

يحرم أكل الارنب والضب ومن صيد البحر الجري والمار ماهي وكلما لا فلس له من السمك ، والدليل عليه الاجماع المتردد .

فان استدل المخالف بقوله تعالى ” أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ” ( 1 وقال : ظاهر الاية يقتضي أن جميع صيد البحر حلال وكذا صيد البر الا على المحرم خاصة .

الجواب : أن قوله ” أحل لكم صيد البحر ” لا يتناول ظاهره الخلاف في هذه المسألة ، لان الصيد مصدر صدت ، وهو يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد ، وانما يسمي الوحش وما جرى مجراه صيدا مجازا أو على وجه الخلاف لانه محل للاصطياد سمي باسمه ، وإذا كان كلامنا في تحريم لحم الصيد فلا دلالة في اباحة الصيد لان الصيد غير المصيد .

1 ) سورة المائدة : 96