فقه القرآن-ج2-ص248
الصيد فيستشلى ( 1 ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيبه ، فإذا كان كذلك كان معلما وان اكل ثلثه .
وقوله ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” يقوي قول من قال ما أكل منه الكلب لا يجوز اكله لانه أمسك على نفس .
ومن شرط استباحة ما يقتله الكلب أن يكون صاحبه سمى عند ارساله ، فان لم يسم عمدا لم يحل اكله الا إذا أدرك ذكاته ، وحده أن يجده تتحرك عينه أو أذنه أو ذنبه فيذكيه حينئذ بفري الحلقوم والاوداج .
( فصل ) واختلفوا في من التي في قوله تعالى ” مما أمسكن عليكم ” [ فقال قوم هي زائدة لان جميع ما يمسكه فهو مباح وتقديره فكلوا ما أمسكن عليكم ] ( 2 ويجرون ذلك مجرى قوله ” يكفر عنكم من سيئاتكم ” ( 3 ، وأنكر قوم ذلك وقالوا من للتبعيض كما يقال ” أكلت من الطعام ” تريد اكلت شيئا من الطعام .
والاقوى أن تكون من للتبعيض في الاية ، لان ما يمسكه الكلب من الصيد لا يجوز أكل جميعه ، لان في جملته ما هو حرام من الدم والفرث والغدد والطحال والمرارة والمشيمة والفرج والقضيب والانثيين والنخاع والعلباء وذات الاشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، فإذا قال فكلوا مما أمسكن عليكم أفاد ذلك بعض ما أمسكن .
وهو الذي أباح الله أكله من اللحم وغيره .
1 ) استشلاه واشلاه أي استنقذه ، وكل من دعوته حتى تخرجه وتنجيه من موضع هلكة فقد استشليته واشتليته – صحاح اللغة ( شلا ) .
2 ) الزيادة من ج .
3 ) سورة البقرة : 271 .