فقه القرآن-ج2-ص247
وقال قوم : عنى بذلك الكلاب خاصة دون غيرها من السباع وهو ما رواه اصحابنا عنهما عليهما السلام ( 1 .
فأما ما عدا الكلب مما أدرك ذكاته فهو مباح والا فلا يحل له أكله ، بهذا يجمع بين الروايتين .
ويقوي قولنا سبحانه ” مكلبين ” ، وذلك مشتق من الكلب أي في هذه الحال ، يقال رجل ملكب وكلاب إذا كان صاحب صيد بالكلاب .
وفي ذلك دليل على أن صيد الكلب الذي لميعلم حرام إذا لم يدرك ذكاته .
وقوله ” تعلمونهن مما علمكم الله ” معناه تؤدبون الجوارج فتعلمونهن طلب الصيد لكم ” مما علمكم الله ” من التأديب الذي أدبكم به .
وقيل : صفة المعلم أن يجيبه إذا دعاه ، ويطلب الصيد إذا أرسله عليه ولا يفر منه ، ولا يأكل ما يصيده على العادة بل يمسكه إلى أن يلحقه صاحبه فيطعمه منه ما يريده ، فان أكل منه على العادة فغير معلم وصيده حرام الا أن يذكى فانه انما أمسكه على نفسه .
وهو الذي يدل عليه أخبارنا ، يغرانا نعتبر أن يكون اكل الكلب للصيد دائما فأما إذا كان نادرا فلا بأس بأكل ما أكل منه .
وقال قوم : لاحد لتعلم الكلاب ، فإذا فعل ما قلنا فهو معلم ، وقد دل على ذلك رواية أصحابنا ، لانهم رووا انه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد به جاز اكل ما يقتله ( 2 .
وقد بينا أن صيد غير الكلب لا يحل اكله الا ما أدرك ذكاته ، فلا يحتاج أن يراعى كيف يعلمه ولا اكله منه .
ومن أجاز ذلك أجاز أكل ما اكل منه البازي والصقر ، ذهب إليه ابن عباس ، وقال يعلم البازي وهو أن يرجع إلى صاحبه .
وقال قوم : تعليم كل جارحة من البهائم والطير واحد ، وهو أن يشلى على
1 ) الاستبصار 4 / 72 .
2 ) انظر الاحاديث في ذلك وسائل الشيعة 16 / 227 .