پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص246

من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ” ( 1 .

هذه أبين آية في كتاب الله في الاصطياد واكل الصيد ، لانها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد وأكل ما يصيد الكلب ويقتل إذا كان معلما ، لانه لو لم يقتله لما جاز أكله حتى يذكى معلما كان أو غير معلم .

فمعنى الاية : يسألك يامحمد أصحابك أي شئ أحل لهم أكله من المطاعم فقل لهم أحل لكم الطيبات ، أي ما يستلذ منها وهو حلال ، وأحل لكم أيضا مع ذلك صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكواسب من سباع الطير والبهائم .

ولا يجوز أن يستباح عندنا أكل شئ مما اصطاده الجوارح والسباع سوى الكلب الا ما أدرك ذكاته .

وقوله ” وما علمتم ” تقديره وصيد ما علمتم ، فحذف لدلالة الكلام عليه ، لان القوم كانوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله حين أمرهم بقتل الكلاب مما يحل لهم اتخاذه منها وصيده فأنزل الله فيما سألوه عنه هذه الاية ( 2 ، فاستثتى عليه السلام كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث مما أمر بقتله واذن في اتخاذ ذلك (

فصل

) واختلفوا في الجوارح التي ذكرت في الاية : فقال ابن عباس : الجوارح التي في قوله ” وما علمتم من الجوارح مكلبين ” هو كلما علم الصيد فيتعلمه بهيمة كان أو طائرا ، والفهد والبازي من الجوارح .

وروي ذلك عن علي بن الحسين وأبى جعفر عليهما السلام أيضا ( 3 .

1 ) سورة المائدة : 4 .

2 ) انظر أسباب النزول للواحدي ص 127 .

3 ) وسائل الشيعة 6 / 223