پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص245

الطري منه وأما العتيق فلا خلاف في كونه حلالا .

وإذا حل صيد البحر حل صيد الانهار ، لان العرب تسمى النهر بحرا ، ومنه قوله تعالى ” ظهر الفساد في البر والبحر ” ( 1 والاغلب على البحر هو الذي يكون ماؤه ملحا ، لكن إذا أطلق دخل فيه الانهار بلا خلاف .

وقوله ” وطعامه متاعا لكم ” يعني طعام البحر ، وفي معناه قولان : أحدهما ما قذف به ميتا ، والثاني أنه المملوح .

واختار الرماني الاول وقال : انه بمنزلةما صيد منه وما لم يصد منه ، فعلى هذا تصح الفائدة في الكلام .

والذي يقتضيه مذهبنا ويليق به القول الثاني ، ويكون قوله ” صيد البحر ” المراد به ما أخذ طريا .

وقوله ” وطعامه ” ما كان منه مملوحا ، لان ما يقذف البحر ميتا لا يجوز عندنا أكله لغير المحرم ولا للمحرم الا إذا قذف به البحر حيا وتحضره أنت فيجوز لك أكله وان لم تكن صدته .

وقال الزجاج : معنى قوله ” وطعامه ” ما ينبت بمائه من الزرع والنبات .

وقوله ” متاعا لكم ” مصدر ، بدل قوله ” أحل لكم ” على أنه قد متعكم متاعا ، أي منفعة للمقيم والمسافر .

” وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ” يقتضي ظاهره تحريم الصيد في حال الاحرام وأكل ما صاده غيره ، وهو مذهبنا ( 2 .

وصيد السمك اخراجه من الماء حيا على أي وجه كان .

وما يصيده غير المسلم لا يؤكل الا ما شوهد ولا يوثق بقوله أنه صاده حيا .

( فصل ) وقوله تعالى ” يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم

1 ) سورة الروم : 41 .

2 ) هذا الباب إلى هنا مأخوذ من التبيان 4 / 28 .