پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص244

كتاب الصيد والذباحة قال الله تعالى ” أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم البر ما دمتم حرما ” ( 1 أباح سبحانه صيد البحر مطلقا لكل أحد ، وأباح صيد البر الا في حال الاحرام وفي الحرم .

وقال تعالى ” يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ” ( 2 .

وقال ” إذ احللتم فاصطادوا ” ( 3 أي إذ أحللتم من احرامكم فاصطادوا الصيد الذى نهيتكم عنه أن تحلوه وأنتم حرم ، بمعنى لا حرج عليكم في اصطياده ان شئتم حينئذ ، لان السبب المحرم قد زال ، لان معناه الاباحة وان كانت هذه الصورة مشتركة بينها وبين الامر .

والله أعلم .

( باب

أحكام الصيد )

أما الذي أحله بقوله تعالى ” أحل لكم صيد البحر ” فهو على ما قاله المفسرون

1 ) سورة المائدة : 96 .

2 ) سورة البقرة : 168 .

3 ) سورة المائدة : 2