پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص240

وهو الحنث في اليمين المعقود عليها حتى يزول عنه العقاب .

والضمير في قوله ” فكفارته ” يعود إلى الذنب بالحنث بأنه مدلول عنه .

وقال أبو على الفارسي : أي كفارة ما عقدتم عليه ، لان الكفارة أو جبت بالتنزيل فيما عقد عليه دون اليمين التى لم يعقد عليها والمعقود عليه دون ما كان موقوفا على الحنث والبر دون ما لم يكن كذلك .

وقال الزجاج : أي فكفارة المؤاخذة فيه إذا حنث أن يطعم عشرة مساكين ذكورا كانوا أو اناثا أو مختلطين .

والمراد بالرقبة واحد من المماليك ، والاصل في ذلك العنق وما حولها ، وأريد ههنا جملة البدن لانه شبه المملوك بالاسير الذي يشد رقبته فإذا اطلق فك عن رقبته فكذا المملوك إذا اعتق .

وقال الحسن : كل مملوك كالاخر في الجواز فيجوز الكافر ايضا لان الاية مبهمة .

وخير الله الحالف بين هذه الثلاثة وفيه تفاوت ، لان اشباع عشرة لا يفي بثمن الرقبة ، والله العالم الحكمة في تسوية هذا بذاك ، وكذلك الكسوة ثمنها دون الرقبة بكثير .

وقال الزجاج : اكثرها نفعا افضلها عند الله ، فان كان الناس في جدب لا يقدرون على المأكول فالاطعام افضل لان به قوام الحياة ، والا فالاعتاق أو الكسوة افضل .

( فصل ) وكفارة قتل الخطأ واجبة سواء أخذ أولياء المقتول الدية من العاقلة أو من القاتل أو تصدقوا ، قال الله تعالى ” ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبةمؤمنة ” ( 1 ، وسواء كان المقتول مؤمنا بين المؤمنين أو مؤمنا وقومه كافرون والقاتل لا يعرف ايمانه والظاهر أنه مباح الدم أو مؤمنا وقومه معاهدون .

1 ) سورة النساء : 94 .