پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص239

وانما صح أن يعاهد الله من لا يعرفه ، لانه إذا وصفه بأخص صفاته جاز أن يعرف عهده إليه ، فلذلك جاز أن يكون غير عارف ، وقال تعالى ” وبعهد الله أوفوا ” ( 1 .

( باب الكفارات )

أما كفارة اليمين فقد قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ” ( 2 أي الثلاثة التي هي عتق رقة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فعل فقد اجزأ مخير فيها ، ومتى عجز عن جميعها كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات .

وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى ” من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ” قال ثوب ، وعن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا الجمع لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى .

قلت : يعطيها الرجل مرأته إذا كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ( 3 .

وفي قوله تعالى ” أوسط ما تطعمون أهليكم ” قال أبو عبد الله عليه السلام : هو كما يكون [ انه يكون ] في البيت من يأكل اكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك ، وان شئت جعلت لهم أداما ، والادام أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم ( 4 .

والكفارة فعالة من الكفر وهو الستر والتغطية ، أي الذي يستر هذا الذنب ،

1 ) سورة الانعام : 152 .

2 ) سورة المائدة : 89 .

3 ) هذا المضمون ورد في حديثين عن ابى الحسن عليه السلام – انظر تفسير البرهان 1 / 496 .

4 ) الاستبصار 4 / 53 مع اختلاف في بعض الالفاظ