فقه القرآن-ج2-ص237
وقوله ” اوفوا بالعقود ” امرهم بالاتمام بالوفاء لما لزمهم ، والعقود هي التي يتعاقدها الناس بينهم أو يعقدها المرء على نفسه ، كعقد الايمان وعقد النكاح وعقد الشركة وعقد البيع وعقد العهد وعقد الحلف .
وقال بعض المفسرين : اراد الوفاء بالنذور فيما يجوز الوفاء به ، اي اوفوا بالعقود الصحيحة ، لانه لا يلزم احدا ان يفي بعقد فاسد ، كالنذر في قتل مؤمن ظلما وعصب ماله .
وقيل في قوله تعالى ” ولا تتبعوا خطوات الشيطان ” ( 1 هي النذور في المعاصي .
وقوله ” يوفون بالنذر ” ( 2 الوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه .
وقد ذكرنا ان النذر عقد على فعل على وجه البر بوقوع امر يخاف ان لا يقع .
وكفارة النذر مثل كفارة الظهار ، فان لم يقدر كان عليه كفارة اليمين والمعني به انه إذا فات الوقت الذي نذر فيه صار بمنزلة الحنث .
والله اعلم بالصواب ( باب )
قال الله تعالى ” وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ” ( 3 اعلم أن من عاهد الله أن يفعل واجبا أو ندبا أو ما يكون به مطيعا وجب عليه الوفاء به ، فان لم يفعل كان عليه الكفارة .
وكذلك ان عاهد على أن لا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا أو ندبا ثم فعل القبيح أو ترك الطاعة وجب عليه أيضا الكفارة .
أمر الله تعالى عباده بأن يفوا بعهده إذا عاهدوا عليه ، وكذلك قوله ” وأوفوا
1 ) سورة البقرة : 168 .
2 ) سورة الانسان : 7 .
3 ) سورة النحل : 91