پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص237

وقوله ” اوفوا بالعقود ” امرهم بالاتمام بالوفاء لما لزمهم ، والعقود هي التي يتعاقدها الناس بينهم أو يعقدها المرء على نفسه ، كعقد الايمان وعقد النكاح وعقد الشركة وعقد البيع وعقد العهد وعقد الحلف .

وقال بعض المفسرين : اراد الوفاء بالنذور فيما يجوز الوفاء به ، اي اوفوا بالعقود الصحيحة ، لانه لا يلزم احدا ان يفي بعقد فاسد ، كالنذر في قتل مؤمن ظلما وعصب ماله .

وقيل في قوله تعالى ” ولا تتبعوا خطوات الشيطان ” ( 1 هي النذور في المعاصي .

وقوله ” يوفون بالنذر ” ( 2 الوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه .

وقد ذكرنا ان النذر عقد على فعل على وجه البر بوقوع امر يخاف ان لا يقع .

وكفارة النذر مثل كفارة الظهار ، فان لم يقدر كان عليه كفارة اليمين والمعني به انه إذا فات الوقت الذي نذر فيه صار بمنزلة الحنث .

والله اعلم بالصواب ( باب )

( اقسام العهد )

قال الله تعالى ” وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ” ( 3 اعلم أن من عاهد الله أن يفعل واجبا أو ندبا أو ما يكون به مطيعا وجب عليه الوفاء به ، فان لم يفعل كان عليه الكفارة .

وكذلك ان عاهد على أن لا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا أو ندبا ثم فعل القبيح أو ترك الطاعة وجب عليه أيضا الكفارة .

أمر الله تعالى عباده بأن يفوا بعهده إذا عاهدوا عليه ، وكذلك قوله ” وأوفوا

1 ) سورة البقرة : 168 .

2 ) سورة الانسان : 7 .

3 ) سورة النحل : 91