پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص236

وقال المرتضى : لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به ، كأن يقول ” لله علي ان اصوم أو اتصدق ان قدم فلان ” ، ولو قال ” لله علي ان اصوم ” من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره .

قال : والدليل عليه أن معنى النذر في القرآن ( 1 يكون متعلقا بشرط ، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم ، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لهم يلزمه الوفاء ، لان الوفاء انما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى .

قال : فأما استدلالهم بقوله ” أوفوا بالعقود ” وبقوله ” أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ” فليس بصحيح ، لانا لا نسلم انه مع التعري من الشرط يكون عقدا وعهدا ، وانما تناولت الايتان ما يستحق اسم العقد والعهد ، فعليهم أن يدلوا عليه ( 2 .

والاحتياط فيما قدمناه من أنه يجب الوفاء ان كان مطلقا .

والقائل إذا نذر فقال ” لله علي ان أصوم كل خميس ” فانه يجب عليه صومه أبدا لانه أيضا في معنى المشروط كأنه قال ” ان عشت ” .

( فصل ) وأما قوله تعالى ” وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ” ( 3 فما بمعنى الذى وما بعدها صلتها والعائد إليها الهاء في قوله ” يعلمه ” .

والنذر عقد الشئ على النفس في فعل شئ من البر بشرط أو غيره ، بأن يقول : لله علي كذا ان كان كذا ، ولله علي كذا .

” فان الله يعلمه ” اي يجازي عليه ، فدل بذكر العلم على تحقيق الخبر ايجازا للكلام .

1 ) كذا في النسختين ، وفى المصدر ” في اللغة ” .

2 ) الانتصار ص 163 مع تغيير في بعض العبارات .

3 ) سورة البقرة : 270