فقه القرآن-ج2-ص236
وقال المرتضى : لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به ، كأن يقول ” لله علي ان اصوم أو اتصدق ان قدم فلان ” ، ولو قال ” لله علي ان اصوم ” من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره .
قال : والدليل عليه أن معنى النذر في القرآن ( 1 يكون متعلقا بشرط ، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم ، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لهم يلزمه الوفاء ، لان الوفاء انما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى .
قال : فأما استدلالهم بقوله ” أوفوا بالعقود ” وبقوله ” أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ” فليس بصحيح ، لانا لا نسلم انه مع التعري من الشرط يكون عقدا وعهدا ، وانما تناولت الايتان ما يستحق اسم العقد والعهد ، فعليهم أن يدلوا عليه ( 2 .
والاحتياط فيما قدمناه من أنه يجب الوفاء ان كان مطلقا .
والقائل إذا نذر فقال ” لله علي ان أصوم كل خميس ” فانه يجب عليه صومه أبدا لانه أيضا في معنى المشروط كأنه قال ” ان عشت ” .
( فصل ) وأما قوله تعالى ” وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ” ( 3 فما بمعنى الذى وما بعدها صلتها والعائد إليها الهاء في قوله ” يعلمه ” .
والنذر عقد الشئ على النفس في فعل شئ من البر بشرط أو غيره ، بأن يقول : لله علي كذا ان كان كذا ، ولله علي كذا .
” فان الله يعلمه ” اي يجازي عليه ، فدل بذكر العلم على تحقيق الخبر ايجازا للكلام .
1 ) كذا في النسختين ، وفى المصدر ” في اللغة ” .
2 ) الانتصار ص 163 مع تغيير في بعض العبارات .
3 ) سورة البقرة : 270