فقه القرآن-ج2-ص235
والضرب الثاني : نذر التبرر والطاعة ، وهو على ضربين اما ان يعلقه بجزاء أو يطلق ، فالجزاء اما اسداء نعمة كقولك : ان رزقني الله ولدا فلله علي أن أتصدق بمالي .
واما دفع نقمة مثل أن تقول : ان نجاني الله من البحر فلله علي أن أصوم كذا .
فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء ( 1 .
والمطلق أن يقول : لله علي أن أتصدق بمالي أو أحج أو أصوم ونحو هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء .
فعندنا انه يلزمه ، وقيل لا يتعلق به حكم لان ثعلبا قال النذر عند العرب وعد بشرط .
والاول أصح عندنا .
فصل
) واعلم أن النذر هو أن تقول ” ان كان كذا فلله علي كذا ” من صوم وغيره ، أو تعتقد أنه متى كان شيئا فلله علي كذا وجب عليك الوفاء به عند حصول ذلك الشئ .
ومتى لم تقل لله ولم تعتقده لله كنت مخيرا في الوفاء به وتركه .
والمعاهدة أن تقول ” عاهدت الله – أو تعتقد ذلك – أنه متى كان كذا فعلي كذا ” ، فمتى حصل شرطه وجب عليك الوفاء به .
وكذا ان لم تقل لله ولم تعتقده كان مستحبا الوفاء به .
وانما يكون للنذر والعهد تأثيرا إذا صدرا عن نية .
وعن محمد بن مسلم انه سأل الباقر أو الصادق عليهما السلام عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت أختها ابدا .
قال : تكلمها وليس هذا بشئ ، ان هذا وشبهه من خطوات الشيطان ( 2 ، قال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ” ( 3 .
1 ) انظر المبسوط 6 / 246 ، وقد نقله المؤلف هنا بتغيير وتلخيص .
2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 360 .
3 ) سورة النور : 21