پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص234

والنذر عقد فعل شئ من البر على النفس بشرط ، كأن يقول : ان عافى الله مريضي تصدقت بكذا لله .

وهو من الخوف ، لانه يعقد على نفسه مخافة التقصير فيه ، وقال تعالى ” أوفوا بالعقود ” ( 1 .

قال الزجاج : العقود أبلغ من العهود ، لان العهد يكون على استيثاق وغيره والعقد لا يكون الا العهد الذي أخذ على استيثاق ، فكأنه قال : العقود التي أحكم عقدها أوفوا بها .

وقال ابن عباس : إذا كان العقد على طاعة وجب الوفاء ، وان كان على معصية لم يجز الوفاء بها ، وإذا كان على مباح جاز الوفاء .

ولم يجب عندنا [ أن ] يكون كما ذكرنا في باب اليمين على الطاعة والمباح والمعصية ، قال الله تعالى ” يوفون بالنذر ويخافون ” ( 2 وقال ” والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ” ( 3 و ” أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ” ( 4 وقال ” ومنهم من عاهد الله ” ( 5 وقال ” ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤلا ” ( 6 .

وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط : النذر ضربان : أحدهما : نذر لجاج وغضب ، وصورته صورة اليمين اما أن يمنع نفسه به فعلا أو يوجب عليها فعل شئ ، فالمنع أن يقول : ان دخلت الدار فمالي صدقة .

والايجاب أن يقول : ان لم أدخل الدار فمالي صدقة .

فإذا وجد شرط نذره فهو بالخيار بين الوفاء به وبين كفارة اليمين .

1 ) سورة المائدة : 1 .

2 ) سورة الانسان : 7 .

3 ) سورة البقرة : 177 .

4 ) سورة النحل : 91 .

5 ) سورة التوبة : 75 .

6 ) سورة الاحزاب : 15 .