پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص233

وقال عبد الله بن عباس في قوله تعالى ” تؤتي اكلها كل حين ” هو ستة اشهر ، ومما يقع عليه اسم الحين أيضا اربعون سنة ، قال الله تعالى ” هل أتى على الانسان حين من الدهر ” ( 1 فذكر المفسرون انه تعالى اراد اربعين سنة ( 2 .

ومع اشتراك اللفظ لابد من دلالة في حمله على البعض ، لما روت الامامية عن ائمتها عليهم السلام انه ستة اشهر وأجمعوا عليه كان ذلك حجة في حمهل على ما ذكرنا ، والله اعلم بالصواب .

( باب )

( أقسام النذور والعهود وأحكامها )

قال الله تعالى ” وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر ” ( 3 فالاية تدل على أن بالنذر يلزم الشئ كما يلزم بالزام الله ، لانه قرنه بالانفاق الذى أمر الله تعالى به فقال ” أنفقوا من طيبات ما كسبتم ” ( 4 .

وقال الزجاج : يريد ما تصدقتم من فرض ، لانه في ذكر الزكاة المفروضة ، ألا ترى إلى قوله بعده ” وما للظالمين من أنصار ” .

قال ابن جرير : الظالم هنا من أنفق ماله رياءا وسمعة ، وقيل المراد بالظالم ههنا من أنفق ماله لا كما أمر الله بوضع الصدقة في غير موضعه ، لان الظلم وضع الشئ في غير موضعه ، والمعتدي في الصدقة كمانعها ، والوفاء بالنذر واجب إذا كان في طاعة الله .

1 ) سورة الانسان : 1 .

2 ) انظر المفردات للراغب ص 138 .

3 ) سورة البقرة : 270 .

4 ) سورة البقرة : 267