فقه القرآن-ج2-ص232
قلوبكم ” ( 1 أي لا يلزمكم كفارة في الدنيا ولا عقوبة في الاخرة على اليمين التي تقع منكم لغوا على ما ذكرناه .
( فصل ) ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب جاز له تركه ولا يلزمه الكفارة ،قال الله تعالى ” وان تعفوا أقرب للتقوى ” ( 2 على أنه يمكنه التورية ، وان كان حلف مثلا ان يضربه مائة على ما أمره الله تعالى ” وخذ يبدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ” ( 3 .
ومن حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع على ستة أشهر ، والدليل على بعد اجماع الطائفة قوله تعالى ” تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ” ( 4 .
روى عن ابن عباس أن المراد به ستة أشهر ، وهذا مروي عن ائمتنا عليهم السلام ( 5 .
وقيل : ان الاستدلال عليه من القرآن أن يقال : ان اسم ” الحين ” يقع في القرآن على أشياء مختلفة : يقع على الزمان كله في قوله سبحانه ” فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ” ( 6 وانما أراد زمان الصباح والمساء كله ، ومما يقع عليه اسم الحين أيضا من قوله تعالى ” ومتعناهم إلى حين ” ( 7 فالمراد به وقت مبهم ،
1 ) سورة البقرة : 225 .
2 ) سورة البقرة : 237 .
3 ) سورة ص : 44 .
والضغث – بكسر الضاد – قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس – انظر صحاح اللغة 1 / 285 .
4 ) سورة ابراهيم : 25 .
5 ) روى ذلك في أحاديث عن الصادق عليه السلام – انظر تفسير البرهان 2 / 311 .
6 ) سورة الروم : 17 .
7 ) سورة يونس : 98 .