پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص228

وعن علي بن ابي حمزة : سألت ابا عبد الله عليه السلام عمن قال ” والله ” ثم لم يف [ به ] قال : كفارته اطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة ايام متوالية إذا لم يجد شيئا ( 1 .

قلت : ماحد من لم يجد ، فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد .

قال : إذا لم يكن عنده فضل من قوت عياله فهو لا يجد ( 2 .

وعن ابن عباس : كل صيام في القرآن متتابع الا قضاء رمضان .

ثم قال ” ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ” أي حنثتم ” فاحفظوا أيمانكم ” أي احفظوها من أن تحلفوا بها ، ومعناه لا تحلفوا ، وقيل معناه احفظوها من الحنث ،وهو الاقوى لان الحلف مباح الا في معصية بلا خلاف ، وقيل مكروه في حال الصدق وانما الواجب ترك الحنث .

وذلك يدل على أن اليمين في المعصية غير منعقدة ، لانها لو انعقدت للزم حفظها ، وإذا لم تنعقد لم تلزمه كفارة على ما بيناه .

( باب )

( حفظ اليمين )

اعلم أن من حلف بالله أنه يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله أو لم يفعل ما حلف أنه يفعله .

والدليل عليه أن انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة ، وقد علمنا بالاجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح ، فإذا تعلقت بمعصية فلا اجماع ولا دليل يوجب العلم على انعقادها ، فوجب نفي انعقادها لانتفاء دليل شرعي عليه .

1 ) إلى هنا في الكافي 7 / 453 .

2 ) هذا الذيل في حديث في الكافي 7 / 452 عن ابى ابراهيم ( موسى بن جعفر ) عليه السلام ، وظاهر السياق هنا انه حديث واحد