پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص227

وقوله ” من أوسط ما تطعمون أهليكم ” فيه قولان : أحدهما : الخبز واللحم دون الادم ، لان أفضله الخبز واللحم والتمر وأوسطه الخبز والزيت أو السمن وأدونه الخبز والملح .

الثاني : أوسطه في المقدورات ، فكنت تشبع أهلك أولا تشبعهم بحسب اليسر والعسر فتقدير ذلك .

هذا قول ابن عباس ، وعندنا يلزمه أن يعطي كل مسكين مدين ، وقال قوم يكفيه مد ، وروي ذلك في أخبارنا ( 1 فالاول للمغني الواجد والثاني لمن دونه في الغنى .

وقوله ” أو كسوتهم ” فالذي رواه أصحابنا أنه ثوبان لكل واحد مئزر وقميص وعند الضرورة قميص ( 2 ، وقال الحسن ثوب .

وقوله ” أو تحرير رقبة ” فالرقبة التي تجزي في هذه الكفارة كل رقبة كانت سليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة كانت أو كافرة ، والمؤمنة أفضل لان الاية مبهمة مطلقة وفيه خلاف ، وما قلناه قول اكثر المفسرين من الحسن وغيره ومعنى تحرير رقبة جعلها حرة ، وهذه الثلاثة الاشياء بلا خلاف ، وعندنا أيضا واجبة على التخيير ، وقال قوم الواجب منها واحد لا بعينه .

والكفارة قبل الحنث لا تجزي ، وفيه خلاف .

” فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ” أي فكفارته صيام ثلاثة أيام .

وحد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته ، كما ذكرناه في باب الصوم .

وصوم هذه الايام الثلاثة متتابع ، ويقويه قراءة ابن مسعود وأبي ” صيام ثلاثة أيام متتابعات ” .

1 ) انظر الكافي 7 / 452 – 453 .

2 ) انظر المصدر السابق .