پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص226

يجب فيها الكفارة .

فما لا كفارة فيه هو اليمين على الماضي إذا كان كاذبا فيه وان كان آثما ، مثل أن يحلف أنه ما فعل وكان فعل أو حلف أنه فعل وما كان فعل ، فهاتان لا كفارة فيهما عندنا وعند اكثر الفقهاء .

وكذلك إذا حلف على مال لتقطيعه فليس له أن يقتطع ولا كفارة عليه ويلزمه الخروج مما حلف عليه والتوبة ، وهي اليمين الغموس .

ومنها أن يحلف على أمر فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى من المقام عليه ، فليخالف ولا كفارة عليه عندنا .

وما فيه كفارة فهو أن يحلف على أن يفعل أو يترك وكان الوفاء به واجبا أو ندبا أو كان فعله وتركه سواء ، فمتى حالف كان عليه الكفارة .

( فصل ) وقوله ” فكفارته ” الهاء يحتمل رجوعها إلى أحد ثلاثة أشياء : أحدها إلى ما مر من قوله ” بما عقدتم الايمان ” ، الثاني إلى اللغو ، الثالث إلى حنث اليمين لانه مدلول عليه .

والصحيح الاول .

ثم قال ” اطعام عشرة مساكين ” وانما ذكر بلفظ التذكير تغليبا للتذكير في كلامهم ، لانه لا خلاف أنه لو أطعم الاناث لاجزأه .

وقد حده أصحابنا بأن يعطي كل واحد مدين أو مدا منفردا أو يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوا ، ولا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة .

وهل يجوز اعطاء القيمة ؟ فيه خلاف ، والظاهر أنه لا يجزي والروايات تدل على جوازه .

وانما ذكر الكفارة في الاية لان التوبة من كل ذنب يعلم وجوبها على الجملة وليس تجب الكفارة على كل ذنب ، لان المعنى فكفارته الشرعية كذا ، وحكم التوبة معلوم من الشرع فلذلك لم يذكر .