پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص225

قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد ، قال تعالى ” ومن أوفى بما عاهد عليه الله ” ( 1 ، والتقدير يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه ، ثم حذف الراجع فقال ” عاقدتم الايمان ” .

ويجوز أن تكون ما مصدرية فيمن قرأ ” عقدتم ” بالتخفيف والتشديد ، فلا يقتضى راجعا كما لا يقتضيه في قوله تعالى ” بما كانوا يكذبون ” .

والقراءات الثلاث يجب العمل بها على الوجوه الثلاثة ، لان القراءتين فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب لانها بمنزلة الايتين والايات ، على ما ذكرنا في قوله تعالى ” يطهرن ” و ” يطهرن ” .

( فصل )واليمين على ثلاثة أقسام : أحدها : عقدها طاعة وحلها معصية ، فهذا يتعلق بحنثها كفارة بلا خلاف ، كقوله : والله لا أشرب خمرا ولا أقتل نفسا ظلما .

والثاني : عقدها معصية وحلها طاعة ، كقوله : والله لا أصلي ولا أصوم .

فإذا حنث بالصلاة والصوم فلا كفارة عندنا عليه .

والثالث : أن يكون عقدها مباحا ، كقوله : والله لا ألبس هذا الثوب .

فمتى حنث تعلق به الكفارة إذا لم يكن لبسه أولى .

وكذا إذا حلف أنه لا يشرب من لبن عنزله ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهن ، فان اكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفارة ، وان اكل أو شرب لحاجة فليس عليه شئ .

فعلى هذا تكون الايمان على ضربين : أحدهما ما لا كفارة عليه ، والثاني

1 ) سورة الفتح : 10 .