فقه القرآن-ج2-ص223
يظلم بها أحد ، وهو المروي عنهما عليهما السلام ( 1 ) .
وقال الحسن هي يمين الظان وهو يرى أنه كما حلف فلا اثم عليه ولا كفارة .
وعن طاوس انها يمين الغضبان لا يؤاخذ منها بالحنث .
وقال زيد بن أسلم هو قول الرجل ” أعمى الله بصري ” أو ” أهلك الله مالي ” ، فيدعو على نفسه ، قال تعالى ” ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ” ( 2 .
وأصل اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه ، وكل يمين جرت مجرى مالا فائدة فيه حتى صارت بمنزلة ما لم يقع فهى لغو ولا شئ فيها ، يقال لغا يلغو إذا تكلم بما لا فائدة فيه .
واللغو في اللغة ما لم يعتد به .
والصحيح أن لغو اليمين هو الحلف عل وجه الغلط من غير قصد ، مثل قول الفائل ” لا والله ” و ” بلى والله ” على سبق اللسان .
ولا كفارة في لغو اليمين عند اكثر المفسرين والفقهاء .
وقوله تعالى ” عقدتم ” و ” عقدتم ” بالتخفيف والتشديد المراد بها تأكيدالايمان حتى يكون بمنزلة العقد المؤكد ، أو يكون المراد انكم عقدتموها على شئ ، خلافا لليمين اللغو التي ليست معقودة على شئ ، لان الفقهاء يسمون اليمين على المستقبل يمينا معقودة ، وهي التي يتأتى فيها البر والحنث ويجب فيها الكفارة .
واليمين على الماضي عندهم ضربان لغو وغموس ، فاللغو كقول القائل ” والله ما فعلت كذا ” في شئ يظن أنه لم يفعله ، أو ” والله لقد فعلت كذا ” في شئ يظن أنه فعله ، فهذه اليمين لا مؤاخذة فيها .
وأما الغموس ( 3 فهي اليمين على
1 ) تفسير البرهان 1 / 495 .
2 ) سورة يونس : 11 .
3 ) قال ابن منظور : اليمين الغموس التى تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار ، وقيل هي التى لا استثناء فيها .
وقيل هي اليمين الكاذبة التى تقتطع بها الحقوق .
وسميت غموسا لغمسها صاحبها في الاثم ثم في النار – لسان العرب ( غمس ) .