پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص223

يظلم بها أحد ، وهو المروي عنهما عليهما السلام ( 1 ) .

وقال الحسن هي يمين الظان وهو يرى أنه كما حلف فلا اثم عليه ولا كفارة .

وعن طاوس انها يمين الغضبان لا يؤاخذ منها بالحنث .

وقال زيد بن أسلم هو قول الرجل ” أعمى الله بصري ” أو ” أهلك الله مالي ” ، فيدعو على نفسه ، قال تعالى ” ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ” ( 2 .

وأصل اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه ، وكل يمين جرت مجرى مالا فائدة فيه حتى صارت بمنزلة ما لم يقع فهى لغو ولا شئ فيها ، يقال لغا يلغو إذا تكلم بما لا فائدة فيه .

واللغو في اللغة ما لم يعتد به .

والصحيح أن لغو اليمين هو الحلف عل وجه الغلط من غير قصد ، مثل قول الفائل ” لا والله ” و ” بلى والله ” على سبق اللسان .

ولا كفارة في لغو اليمين عند اكثر المفسرين والفقهاء .

وقوله تعالى ” عقدتم ” و ” عقدتم ” بالتخفيف والتشديد المراد بها تأكيدالايمان حتى يكون بمنزلة العقد المؤكد ، أو يكون المراد انكم عقدتموها على شئ ، خلافا لليمين اللغو التي ليست معقودة على شئ ، لان الفقهاء يسمون اليمين على المستقبل يمينا معقودة ، وهي التي يتأتى فيها البر والحنث ويجب فيها الكفارة .

واليمين على الماضي عندهم ضربان لغو وغموس ، فاللغو كقول القائل ” والله ما فعلت كذا ” في شئ يظن أنه لم يفعله ، أو ” والله لقد فعلت كذا ” في شئ يظن أنه فعله ، فهذه اليمين لا مؤاخذة فيها .

وأما الغموس ( 3 فهي اليمين على

1 ) تفسير البرهان 1 / 495 .

2 ) سورة يونس : 11 .

3 ) قال ابن منظور : اليمين الغموس التى تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار ، وقيل هي التى لا استثناء فيها .

وقيل هي اليمين الكاذبة التى تقتطع بها الحقوق .

وسميت غموسا لغمسها صاحبها في الاثم ثم في النار – لسان العرب ( غمس ) .