پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص222

كتاب الايمان والنذور والكفارات اليمين المنعقدة هي أن يحلف الانسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان ( 1 .

ولا ينعقد الا بالنية ، فمتى تجرد عن النية كان لغوا ، قال الله تعالى ” لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ” ( 2 .

والنية انما يراعى فيها نية المستحلف إذا كان محقا بالظاهر ، فإذا كان مبطلا على الحقيقة فيما يقول كانت النية نية الحالف .

أخبر تعالى أنه لا يؤاخذ بلغو اليمين ، ولغو اليمين أن يسبق لسانه بغير عقيدة بقلبه ، كأنه أراد أن يقول ” لا والله ” فقال ” بلى والله ” .

واختلفوا في لغو اليمين في هذه الاية : فقال ابن عباس هو ما يجري على اللسان عادة ” لا والله ” و ” بلى والله ” من غير عقد على يمين يقطع بها قال أو

1 ) قال ابن فارس : سمى الحلف يمينا لان المتحالفين كأن أحدهما يصفق بيمينه على يمين صاحبه – معجم مقاييس اللغة 6 / 159 .

2 ) سورة المائدة : 89 .