فقه القرآن-ج2-ص219
والقرآن يدل عليه على سبيل العموم من آية العتق ، لانه جنس من أجناس العتق .
مع أنه نوع من الوصية .
والتدبير ( 1 هو أن يقول الرجل لمملوكه – عبده أو أمته – : أنت رق في حياتي وحر بعد وفاتي .
فإذا نوى وقال ذلك ثبت له التدبير .
وهو بمنزلة الوصية يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح ، فمتى لم ينقضه ومات كان المدبر من الثلث .
والتدبير ليس بعتق مشروط ، لان العتق بالشرط لا يصح على ما قدمنا ، وانماهو وصية بالعتق منصوص عليه : مطلق ان يعلقه بموت مطلق فيقول ” إذا مت فأنت حر ” ، والمقيد أن يقيد الموت بشئ يخرج به عن اطلاق فيقول : ” ان مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حر ” .
وأي تدبير كان فإذا مات السيد نظرت فإذا احتمله الثلث عتق كله ، فان لم يكن له سواه عتق ثلثه إذا لم يكن عليه دين ودبره فرارا من الدين ، فان دبره وعليه دين فرارا منه لم يصح تدبيره .
فان دبره ثم استدان بعد ذلك صح التدبير على ما ذكرنا .
وصريح التدبير أن يقول : إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق .
غير أنه لابد فيه من النية لوجه الله تعالى .
وسمي مدبرا عن العتق عن دبر حياة سيده يقال دبر عبده تدبيرا ، إذا علق عتقه لوتاته .
1 ) التدبير تحير العبد دبر وفاة المولى ، أي بعد وفاته ، فالمولى مدبر ( بتشديد الدال وكسره ) والعبد مدبر ( بتشديد الدال وفتحه )