فقه القرآن-ج2-ص218
وقال سفيان : أحب أن يعطيه الربع أو أقل وليس بواجب .
وقال ابن عباس : أمره بأن يضع عنه من مال الكتابة شيئا .
وقال الحسن : حثه الله على معونته .
وقال قوم : المعنى آتوهم سهمهم يا أرباب الاموال من الصدقة التي ذكرها في قوله ” وفي الرقاب ” ويكون السيد داخلا تحت عموم الخطاب أيضا ، وهو مذهبنا .
( فصل ) والمسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه لا تصح الكتابة ، لقوله تعالى ” ان علمتم فيهم خيرا ” وهذا لا خير فيه ، ولقوله ” وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ” وهذا ليس من أهلها لان ذلك من الصدقة وليس الكافر من أهلها .
وروي أنه لكان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له الصبيح ، سأل مولاه أن يكاتبه فأبى فنزلت الاية ( 1 .
ولا تنعقد عندنا الا بأجل ، ومتى كانت بغير أجل معلوم كانت باطلة [ وكذلك لابد أن يكون العوض معلوما ، فان لم يعين كانت باطلة ] ( 2 .
وأقل ما يجزي فيه أجل واحد عندنا ، وعند بعضهم أجلان .
فان قيل : يجب أن تكون الكتابة جائزة بمال معجل ومؤجل كما يجوز البيع بمال معجل ومؤجل ، إذ لم يذكر الله في واحد منهما أجلا .
قلنا : لفظ الكتابة يدل على التأجيل في ذلك ، إذ لو كانت معجلة لم تكتب ، ففارقت البيع .
على أن الكتابة في الابة مجملة لا لها من بيان وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله على ما ذكرنا ، لقوله ” وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ” .
1 ) اسباب النزول للواحدي ص 219 .
2 ) الزيادة من م .