فقه القرآن-ج2-ص217
فصل
) ولا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا ، فان كان مجنونا لم يجز مكاتبته ، لقوله تعالى ” فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ” ، والخير الكسب والامانة ، لانه تعالى قال ” والذين يبتغون الكتاب ” والمجنون لا ابتغاء له .
والمكاتبة مشتقة من الكتب ، وهو الضم والجمع ، لانه ضم أجل إلى أجل في عقد المعاوضة على ذلك .
ودليل جوازها قوله تعالى ” والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ” فأمر بالكتابة .
فإذا ثبت هذا فمتى دعا العبد سيده إلى مكاتبته – والحال ما ذكرناه في الاية -فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك وليس بواجب ، سواء دعاه إلى ذلك بقيمة مثله أو أقل أو اكثر .
واختلفوا في الامر بالكتابة مع طلب المملوك لذلك وعلم مولاه أنه فيه خيرا : فقال عطا هو فرض ، وقال مالك والثوري وابن زيد هو على الندب ، وهو مذهبنا .
وقوله تعالى ” وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ” ( 1 أمر من الله أن يعطي السيد مكاتبه من ماله الذى أنعم الله عليه ، بأن يحط عنه شيئا منه .
وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : يحط عنه ربع مال الكتابة ( 2 .
1 ) سورة النور : 33 .
2 ) الدر المنثور 5 / 46 ، وفي حديث آخر فيه عن ابن عباس عنه عليه السلام قوله : امر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه